المرداوي

321

الإنصاف

قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح . ويحتمل أن لا يجزئه وهو وجه في الكافي وغيره ورواية عند الأكثر . واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب والكافي والرعايتين والحاوي والزركشي . فوائد . إحداها وكيل البائع إذا وجد الاستبراء في يده كالبائع على الصحيح من المذهب . وقيل يجب الاستبراء هنا . الثانية قال في المحرر ويجزئ استبراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض . وعنه لا يجزئ . قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة . زاد في الرعايتين فقال قلت والموهوبة . وأطلق الروايتين في الرعاية الكبرى . وعنه تجزئ في الموروثة دون غيرها . الثالثة لو حصل استبراء زمن الخيار ففي إجزائه روايتان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير والزركشي . واختار بن عبدوس في تذكرته الإجزاء وجزم به في المنور . قال في الخلاصة حصل الاستبراء على الأصح . وقيل إن قلنا الملك للمشترى مع الخيار كفى وإلا فلا جزم به في الهداية والمستوعب والمصنف .